الشيخ حسين الحلي
107
أصول الفقه
تكون الشرائط في الوجوب المتأخر معتبرة في الوجوب المتقدم ، ولا بد من إرجاعها إلى عنوان التعقب . ولا بد أيضا من الالتزام بأنه عند طروّ العذر في آخر الوقت يكون الوجوب ساقطا من الأول ، ويكون الحكم بوجوب الامساك على من علم بأنه يطرؤه العذر بعد ذلك على خلاف القاعدة إن تم الاجماع عليه ، ويكون ذلك حكما احتراميا لا أنه صوم حقيقي . نعم ، يبقى إشكال الفرق بين كون العذر طارئا في آخر الوقت وبين ما كان موجودا في أول الوقت ثم ارتفع في أثناء النهار ، إلّا أن يلتزم في ذلك أيضا بالوجوب الاحترامي . أما الكفارة فلا دليل عليها إلّا دعوى الاجماع في بعض صور المسألة وهي الطوارئ غير الاختيارية ، وعلى تقديره فيكون لزوم الكفارة محتاجا إلى ارتكاب خلاف القاعدة من جهتين : الأولى : ما أشرنا إليه من أن القاعدة تقتضي عدم وجوب الامساك ، فيكون وجوبه الاحترامي على خلاف القاعدة . الجهة الثانية : هي أن الكفارة إنما دلت أدلتها ، على لزومها في مخالفة أوامر الصوم ، أما الامساك الاحترامي الذي هو ليس بصوم حقيقي فيحتاج ثبوت الكفارة في مخالفته إلى دليل أو توسعة في دليلها ، بأن يدعى أنه يستفاد منه لزومها على مطلق وجوب الامساك ولو لم يكن صوما حقيقيا . أما الرواية عن الصادق عليه السّلام فقد عرفت عدم دلالتها على لزوم الكفارة فيما نحن بصدده ، وقد تعرض شيخنا قدّس سرّه « 1 » لهذه المسألة في ذيول التنبيه الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب الراجع إلى مسألة عموم العام واستصحاب
--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 553 .